إذا قام الإمام لخامسة سهوا فإنهم ينتظرونه حتى يسلموا بسلامه وإذا ابتدأ التكبير فإنه ( يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس ) ما ذكره أحد أقوال أربعة وهو لأشهب قال يرفع يديه في الأولى وهو مخير في الباقي إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع
ثانيها أنه يرفع في كل تكبيرة وهو في المدونة واختاره ابن حبيب ثالثها في المدونة أيضا
يرفع في التكبيرة الأولى فقط على جهة الاستحباب كسائر الصلوات واختاره التونسي
رابعها لا يرفع في الأولى ولا في غيرها
التوضيح وهو أشهر من الرفع في الجميع ولهذا اقتصر عليه في مختصره وقد قدمنا أن الدعاء أحد أركان الصلاة فتعاد الصلاة لتركه واختلف في الدعاء بعد الرابعة فأثبته سحنون قياسا على سائر التكبيرات وخالفه سائر الأصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة الرابعة لأن التكبيرات الأربع أقيمت مقام الركعات الأربع
ج هذا الذي