أعرفه في المذهب يعني من حكاية القولين وظاهر كلام الشيخ التخيير حيث قال ( وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه ) فيكون قولا ثالثا ولم أقف عليه لغيره ( ويقف إلامام ) على جهة الاستحباب ( في ) الصلاة على ( الرجل عند وسطه ) بفتح السين ( و ) يقف الإمام ( في ) الصلاة على ( المرأة عند منكبيها ) تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجمع عظم الكتف والعضد ما ذكره من التفصيل هو المعروف من المذهب وأجابوا عما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام على وسطها بأنه صلى الله عليه وسلم معصوم مما يتوهم في غيره ( والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة ) على المشهور ( خفية ) وفي نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء ساكنة وينبغي الجمع بين الوصفين فلا يمطط ولا يجهر كل الجهر
وظاهر قوله ( للإمام والمأموم ) يخالف قوله في المدونة ويسلم إمام الجنازة واحدة يسمع نفسه ومن