يليه ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط وإن أسمع من يليه فلا بأس به ومشى عليه صاحب المختصر
( وفي الصلاة على الميت ) المسلم ( قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك ) القيراط ( في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا ) المعنى أنه لو كان هذا الجبل من ذهب أو فضة وتصدق به كان ثوابه مثل ثواب هذا القيراط أراد بذلك بيان قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط
ظاهر الحديث أن قيراط الصلاة لم يحصل إلا بتمام الصلاة وقيراط الدفن لا يحصل إلا بتمام الدفن وهو مذهب مالك
وقال الشافعي يحصل بوضعه في قبره وانظر إذا تعددت الموتى في الصلاة عليها هل يتعدد القيراط بتعددهم أم لا الجزولي لم أر فيه نصا