رضيعة وكانت ( ممن لم تبلغ أن تشتهى ) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين وأربع وخمس ومنعة ابن القاسم لأن مطلق الأنوثة مظنة الشهوة واختاره الشيخ بقوله ( والأول ) أي ترك الغسل المشار إليه بقوله ولا يغسل الخ ( أحب إلينا ) ع ظاهر ما ذكره المصنف عام في المحرم وغيره وهذا قول وقيل هذا في الأجانب وأما ذو المحرم فيجوز له غسلها ويستحب له سترها وأما الأجنبي فيجب عليه أن يستر عورتها
ولما فرغ من الكلام على الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام انتقل يتكلم على ركن من أركانه أيضا وهو الصوم فقال