يصلى على من لا يستهل صارخا ) ولا يغسل ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع يسيرا وهذا النهي على جهة الكراهة أما من استهل فله حكم الحياة في جميع أموره وإن مات بالفور بلا خلاف ( و ) من أحكام من لا يستهل أنه ( لا يرث ) من تقدمه بالموت ( ولا يورث ) ما تصدق به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه لأن الميراث فرع ثبوت الحياة ( ويكره أن يدفن السقط ) بتثليث السين المهملة وهو ما تسقطه المرأة قبل تمام خلقه ( في الدور ) خوفا من أن تهدم الدار فتنبش عظامه وأيضا فإنه قد يحتاج إلى بيعها فيدخل الحبس في البيع ولا يكون ذلك عيبا في الدار بخلاف دفن الكبير فإنه عيب بها ( ولا بأس ) بمعنى ويباح ( أن يغسل النساء ) الأجانب ( الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع ) أي سبع سنين وثمان سنين ولا يغسلنه إذا زاد على ذلك ويغسلنه بحضور الرجال ولا يسترن عورته لأنه يجوز لهن أن ينظرن إلى بدنه ( ولا يغسل الرجال الصبية ) وهذا النهي على جهة المنع اتفاقا إن كان ممن تشتهى كبنت ست سنين أو سبع ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا ( واختلف فيه ) أي في غسلها ( إن كانت ) غير