فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1372

عليكم فأكملوا العدة

وشروط الصوم سبعة أولها النية وإليه أشار بقوله ( ويبيت الصيام في أوله ) أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغرق طرفي النهار بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع ( و ) بعد أن يبيت الصيام أول ليلة ف ( ليس عليه ) وجوبا ( البيات في بقيته ) أي بقية شهر رمضان

وعن مالك يجب التبييت كل ليلة وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي لأن أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن بعض ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلا فصارت الأيام كالصلوات الخمس في اليوم فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية ووجه المذهب قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فتناول هذا الأمر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لما رواه أصحاب السنن من قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وإنما صحت مع الفجر على المشهور لقوله تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ولأن الأصل في النية أن تقارن أول العبادة وإنما اغتفر تقديمها في الصوم للمشقة

تنبيه ج ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تجديد النية لمن انقطع صومه كالحائض وهو كذلك عند أشهب وغيره والمشهور تجديدها

ثانيها الإسلام

ثالثها العقل

رابعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت