الإنسان أن يفطر على طعام حلال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعتق الله في كل ليلة من رمضان سبعين ألف عتيق من النار إلا مفطرا على مسكر أو حرام أو من آذى مسلما انتهى
انظر من خرجه من أئمة الحديث فإني لم أقف عليه في شيء مما رأيت من كتب الحديث ( و ) من السنة أيضا ( تأخير السحور ) بفتح السين وضمها فالفتح اسم للمأكول والضم اسم للفعل بعد تحقق بقاء جزء من الليل وانظر هل أراد بالسنة المصطلح عليها أو المستحب وقد عدها صاحب المختصر في المستحبات والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور رواه أحمد
وفي رواية له أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن فتمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء
تنبيه انظر هل يؤخذ من حكم تأخير السحور حكم السحور الظاهر لا فإنها مسألة أخرى والحكم فيها الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة
قال بعضهم بركته التقوي على العبادة وروى ابن ماجة والحاكم في صحيحه