فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1372

وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار والقيلولة على قيام الليل

( وإن شك ) صائم رمضان ( في ) طلوع ( الفجر فلا يأكل ) ولا يشرب ولا يجامع وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم والمشهور التحريم وإن شك في الغروب فيحرم الأكل ونحوه اتفاقا ( ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ) وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة وقال ابن عبد السلام الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك وعن الشافعية يوم الشك أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادته أن الناس قد رأوا الهلال ولم يثبت ذلك ابن عبد السلام وهو الأظهر عندي لأنا في الغيم مأمورون بإكمال العدد ثلاثين فلا شك في هذه الصورة

ابن بشير ينبغي إمساكه لوصول أخبار المسافرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت