ابن عرفة فإن ثبت وجب القضاء والكف ولو أكل وفيها من تعمد فطره فلا كفارة عليه إلا أن يتهاون بفطره بعلمه ما يجب على متعمد فطره ( ومن صامه ) يعني يوم الشك ( كذلك ) يعني احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان ( لم يجزه وإن وافق من رمضان ) لعدم جزم النية
د قوله وإن الرواية كذا بالواو وهي تفهم بالمبالغة والصواب إن وافقه إذ لا محل لغيره ويباح صومه في مسائل منها ما أشار إليه بقوله ( ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل ) ومنها أن من كانت عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فيوافق ذلك ( ومن أصبح ) يوم الشك ( فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ) لفقد النية ( وليمسك ) وجوبا ( عن الأكل ) والشرب وعن كل ما يبطل الصوم ( في بقيته ) وكذلك يجب عليه الإمساك إن أكل أو شرب أو نحو ذلك وقوله ( ويقضه ) تكرار مع قوله لم يجزه ( وإذا قدم المسافر ) من سفره نهارا حالة كونه ( مفطرا أو طهرت الحائض نهارا ف ) يباح ( لهما الأكل في بقية يومهما ) ولا يستحب لهما الإمساك وكذلك الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرا لعذر