فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1372

ابن عرفة فإن ثبت وجب القضاء والكف ولو أكل وفيها من تعمد فطره فلا كفارة عليه إلا أن يتهاون بفطره بعلمه ما يجب على متعمد فطره ( ومن صامه ) يعني يوم الشك ( كذلك ) يعني احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان ( لم يجزه وإن وافق من رمضان ) لعدم جزم النية

د قوله وإن الرواية كذا بالواو وهي تفهم بالمبالغة والصواب إن وافقه إذ لا محل لغيره ويباح صومه في مسائل منها ما أشار إليه بقوله ( ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل ) ومنها أن من كانت عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فيوافق ذلك ( ومن أصبح ) يوم الشك ( فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ) لفقد النية ( وليمسك ) وجوبا ( عن الأكل ) والشرب وعن كل ما يبطل الصوم ( في بقيته ) وكذلك يجب عليه الإمساك إن أكل أو شرب أو نحو ذلك وقوله ( ويقضه ) تكرار مع قوله لم يجزه ( وإذا قدم المسافر ) من سفره نهارا حالة كونه ( مفطرا أو طهرت الحائض نهارا ف ) يباح ( لهما الأكل في بقية يومهما ) ولا يستحب لهما الإمساك وكذلك الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرا لعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت