المرض ثم يصح والفرق بين هؤلاء وبين من تبين له أن ذلك اليوم من رمضان مذكور في الأصل
تنبيه لا خصوصية لقوله فلهما الأكل بل وكذلك للمسافر وطء زوجته مسلمة كانت أو كتابية إذا وجدها قد طهرت من الحيض ( من أفطر في تطوعه عامدا ) من غير ضرورة ولا عذر ( أو سافر فيه ) أي أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع ( فأفطر ل ) أجل ( سفره فعليه القضاء ) في الصورتين وجوبا
ع واختلف إذا أفطر عامدا هل يستحب إمساك بقيته أم لا قولان وقال ق سكت عن الجاهل والمشهور أنه كالعامد ( وإن أفطر ) في تطوعه ( ساهيا فلا قضاء عليه ) وجوبا بلا خلاف واختلف في قضائه استحبابا على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب وهذا ( بخلاف الفريضة ) إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء
د وظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان أو من غيره ( ولا بأس بالسواك للصائم ) وكذا عبر في