فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1372

المرض ثم يصح والفرق بين هؤلاء وبين من تبين له أن ذلك اليوم من رمضان مذكور في الأصل

تنبيه لا خصوصية لقوله فلهما الأكل بل وكذلك للمسافر وطء زوجته مسلمة كانت أو كتابية إذا وجدها قد طهرت من الحيض ( من أفطر في تطوعه عامدا ) من غير ضرورة ولا عذر ( أو سافر فيه ) أي أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع ( فأفطر ل ) أجل ( سفره فعليه القضاء ) في الصورتين وجوبا

ع واختلف إذا أفطر عامدا هل يستحب إمساك بقيته أم لا قولان وقال ق سكت عن الجاهل والمشهور أنه كالعامد ( وإن أفطر ) في تطوعه ( ساهيا فلا قضاء عليه ) وجوبا بلا خلاف واختلف في قضائه استحبابا على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب وهذا ( بخلاف الفريضة ) إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء

د وظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان أو من غيره ( ولا بأس بالسواك للصائم ) وكذا عبر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت