فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1372

المدونة والجلاب بلا بأس وهي في كلامهم بمعنى الإباحة كما صرح به ابن الحاجب بقوله والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل منه وأشار بقوله كل النهار الموافق لقول الشيخ ( في جميع نهاره ) إلى قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولنا ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فعم الصائم وغيره والجواب عما استدلا به مذكور في الأصل

( ولا تكره له ) أي للصائم ( الحجامة إلا خيفة التغرير ) أي المرض لما في الصحيح أن ثابتا البناني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت