سأل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف ( ومن ذرعه ) بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه ( القيء في ) صوم شهر ( رمضان ) وغيره ( فلا قضاء عليه ) لا وجوبا ولا استحبابا سواء كان لعلة أو امتلاء وسواء تغير عن حال الطعام أم لا هذا إذا علم أنه لم يرجع إلى حلقة منه شيء بعد وصوله إلى فمه أما إن علم برجوع شيء منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء ( وإن استقاء ) الصائم أي طلب القيء ( فقاء فعليه القضاء ) وهل وجوبا أو استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الأول واختار ابن الجلال الثاني وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان وهو كذلك والمسألة فيها خلاف في الكفارة وعدمها
قال عبد الملك عليه القضاء والكفارة وقال ابن الماجشون من استقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفارة وقال أبو الفرج المالكي لو سئل مالك عن مثل هذه لألزمه الكفارة وروي عن ابن القاسم أنه يقضي خاصة انتهى
وهو كذلك