وما ذكره من التفصيل وردت به السنة نقلناه في الأصل
واعلم أن الفطر في رمضان يجب في مسائل ويباح في بعضها فمن الأول المرأة تحيض نهارا فيجب عليها الفطر بقية يومها ( و ) منه ( إذا خافت ) المرأة ( الحامل ) وهي صائمة في شهر رمضان ( على ما في بطنها ) أو على نفسها هلاكا أو حدوث علة ( أفطرت ) وجوبا ( ولم تطعم ) على المشهور وتقضي ( وقد قيل تطعم ) رواه ابن وهب ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم وليس كذلك ومن الثاني المرض في بعض الصور والسفر بشرطه وسيأتي الكلام عليهما ومنه ما أشار إليه بقوله ( وللمرضع ) بناء على أن اللام للإباحة أي ويباح للمرأة المرضع ( إن خافت على ولدها ) أو على نفسها من الصوم ( ولم تجد ما ) ويروى من ( تستأجر له أو ) وجدت ولكنه أي