فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1372

وما ذكره من التفصيل وردت به السنة نقلناه في الأصل

واعلم أن الفطر في رمضان يجب في مسائل ويباح في بعضها فمن الأول المرأة تحيض نهارا فيجب عليها الفطر بقية يومها ( و ) منه ( إذا خافت ) المرأة ( الحامل ) وهي صائمة في شهر رمضان ( على ما في بطنها ) أو على نفسها هلاكا أو حدوث علة ( أفطرت ) وجوبا ( ولم تطعم ) على المشهور وتقضي ( وقد قيل تطعم ) رواه ابن وهب ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم وليس كذلك ومن الثاني المرض في بعض الصور والسفر بشرطه وسيأتي الكلام عليهما ومنه ما أشار إليه بقوله ( وللمرضع ) بناء على أن اللام للإباحة أي ويباح للمرأة المرضع ( إن خافت على ولدها ) أو على نفسها من الصوم ( ولم تجد ما ) ويروى من ( تستأجر له أو ) وجدت ولكنه أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت