فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1372

الولد ( لم يقبل غيرها أن تفطر و ) يجب عليها حينئذ أن ( تطعم ) وقيل اللام في كلامه بمعنى على أي وعلى المرضع وجوبا إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطر وظاهر كلامه أن الإجارة عليها وهو كذلك إذا لم يكن له ولا لأبيه مال ولا ترجع به بعد ذلك على أحد ومنه ما أشار إليه بقوله ( ويستحب للشيخ الكبير ) الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة ( إذا أفطر أن يطعم ) وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وما ذكره من استحباب الإطعام ظاهر المدونة خلافه ( والإطعام ) المتقدم ذكره ( في هذا كله ) أي في نظر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على ولدها والشيخ الكبير ( مد ) بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيانه في الطهارة ( عن كل يوم يقضيه ) في كلامه إشكال وهو أن الشيخ الذي لا يقدر على الصوم أصلا لا قضاء عليه

ع والتشبيه في قوله ( وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت