حتى دخل عليه رمضان آخر ) راجع إلى القدر لا إلى الحكم فإن الحكم مختلف لأن إطعام الشيخ كما تقدم مستحب وإطعام المرضع واجب وظاهر كلامه أن قضاء رمضان على التراخي وهو الذي يدل على حديث عائشة في الموطأ وعن مالك إنما هو على الفور وعلى الأول إنما يراعى تفريطه في شعبان إذا كان فيه صحيحا مقيما فيجب عليه الإطعام وإن مرض فيه أو سافر فلا إطعام عليه وعلى الثاني إنما يراعى تفريطه في شوال فإن لم يمرض فيه ولا سافر فقد وجب عليه الإطعام
وانظر هل النسيان عذر يسقط عنه الإطعام أو لا انتهى
وفي ج لا يجب قضاء رمضان على الفور باتفاق عند ابن بشير
وقال ق يجب في قضاء رمضان التتابع والفور ولو كان رمضان ثلاثين ليلة وصام شهرا قضاء عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضي في الأيام الممنوع فيها الصوم انتهى
ثم أشار إلى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله ( ولا صيام