فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1372

على الصبيان ) لا وجوبا ولا استحبابا ( حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية ) لو قال حتى يبلغا لكان أولى فإن البلوغ يكون بالاحتلام أي الإنزال أو السن وهو ثمان عشرة سنة على المشهور وتزيد الأنثى بالحيض بخلاف الصلاة فإنهم يؤمرون بها استحبابا وقد تقدم توجيه الفرق بينهما على ما في صدر الكتاب بأن الصلاة تتكرر فأمروا بها ليتمرنوا عليها لئلا تثقل عليهم بعد البلوغ بخلاف الصوم فإنه في العام مرة فلا يتأتى فيه تمرين

( وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان ) من صلاة وصيام وحج وغزو ( فريضة ) وكذلك بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات وأحكام الاعتقادات وفي كلامه إشكال مذكور وجوابه في الأصل ثم استدل على لزوم الصبيان الفرائض بالبلوغ بقوله ( قال الله سبحانه ) وتعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } لأن الاستئذان واجب وعلقه بالبلوغ وكذلك سائر أعمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت