وقال ع واختلف هل النهي عن صومهما تعبد أو معلل بضيافة الله تعالى وعلى الأول لو نذر صومهما لم يجب عليه قضاؤهما وعلى الثاني يجب ( واليوم الرابع ) من يوم النحر ( لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك ) كمن صام شوالا وذا القعدة ثم مرض فيه ثم صح في الرابع فإنه يصومه
وظاهر قوله من نذره جوازه مطلقا أعني سواء قصده بالنذر أو وافق نذره مثل أن ينذر يوم الخميس فيوافق ذلك وليس كذلك لأن ابتداء نذره على التعيين مكروه ويلزمه صومه ( ومن أفطر ) بأكل أو شرب أو جماع ( في نهار رمضان ) حال كونه ( ناسيا فعليه القضاء فقط ) وجوبا احترز بنهار رمضان عما إذا أفطر في تطوعه ناسيا فإنه لا قضاء عليه كما صرح به قبل أو أفطر في واجب غير رمضان لعذر من مرض أو حيض أو نسيان فإنه لا قضاء عليه على المشهور واحترز بناسيا عما إذا أفطر متعمدا غير متأول فإنه عليه مع القضاء الكفارة كما سيصرح به بعد وبفقط لأنه لا كفارة عليه خلافا لابن الماجشون والشافعي