فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1372

وأحمد أن عليه الكفارة إذا كان فطره بجماع لحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال جامعت أهلي في رمضان فأمره بالكفارة أجاب أصحابنا بأن قرينة الحال من الضرب والنتف تدل على أن الجماع كان عمدا ( وكذلك ) يجب على ( من أفطر فيه ) أي في نهار رمضان ( ل ) أجل ( ضرورة من مرض ) يشق معه الصوم أو لا يشق لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر برء القضاء فقط من غير كفارة أما إذا كان المرض لا يشق معه صوم ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء وأفطر فعليه القضاء والكفارة ( ومن سافر سفرا ) أي تلبس بسفر وقت انعقاد النية ( تقصر فيه الصلاة ) وهو أربعة برد فأكثر ذاهبا أو راجعا ولم يكن سفر معصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت