فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1372

وبات على الفطر ( ف ) يباح ( له أن يفطر ) بأكل أو شرب أو جماع وبالغ على ذلك بقوله ( وإن لم تنله ضرورة ) غير ضرورة السفر فمنع الضرورة أحرى ( و ) مع إباحة الفطر للمسافر يجب ( عليه القضاء ) إذا أفطر من غير خلاف لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } والصوم في السفر ( أحب إلينا ) أي إلى المالكية لمن قوي عليه على المشهور

لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } ويبيت الصيام في السفر كل ليلة ( ومن سافر أقل من أربعة برد فظن ) أي غلب على ظنه ويحتمل أن يكون بمعنى تيقن ( أن الفطر مباح له فأفطر ) لذلك ( فلا كفارة عليه ) لأنهه متأول ولم يقصد انتهاك حرمة الشهر ( و ) إنما يجب ( عليه القضاء ) فقط من غير خلاف ولو ذكر هذه المسألة بعد قوله ( وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه ) لكان أولى لأنها جزئية من هذه الكلية وظاهر كلامه أن المتأول لا كفارة عليه مطلقا وهو خلاف المشهور إذ المشهور التفصيل وهو إن كان التأويل قريبا وهو ما يقع سببه فلا كفارة عليه لأنه معذور باستناده إلى سبب ذكر في المختصر لذلك ستة صور إحداها المسألة التي تقدمت من كلام الشيخ وباقيها نقلناها في الأصل وإن كان التأويل بعيدا وهو ما لم يقع سببه فالكفارة ذكر في المختصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت