فهرس الكتاب
بتأويل قريب واحترز بالمتعمد من الناسي والجاهل وقيدنا الأكل والشرب بفم احترازا عن الواصل إلى الحلق أو المعدة من غير الفم وأشار بقوله ( مع القضاء ) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم فيه الكفارة يلزم فيه القضاء
تنبيه ق أوجب الكفارة على المعتمد وسكت عن الجاهل والمشهور أنه كالعامد
وقال ج لا خلاف أن من أفطر متعمدا أنه يؤدب إذا لم يأت تائبا وأما إن جاء تائبا فالمختار العفو ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له وما هي فقال ( والكفارة في ذلك ) أي في الأكل والشرب والجماع عمدا في شهر رمضان وكذا في جميع ما يوجب الكفارة فيه على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد يكون بأحد أمور ثلاثة على وجه التخيير أحدها ( إطعام