ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ) وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي
ابن بشير وهل يكون من عيش المكفر أو من غالب عيش الناس إن اختلف ذلك
اللخمي يجري ذلك على الخلاف في الكفارة وفي زكاة الفطر ومفهوم قوله كالمدونة ستين الخ أنه لا يجزىء إعطاؤه ثلاثين مسكينا مدين مدين فإن أعطى لدون ستين استرجع من كل واحد منهم ما زاد على المد إن كان بيده وكمل الستين فإن ذهب ذلك فلا رجوع له لأنه هو الذي سلطهم على ذلك وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في الزكاة بل المحتاج وما ذكرناه من أن كفارة رمضان واجبة على التخيير هو المشهور وعليه اختلف في أي أنواعها الثلاثة أفضل والمشهور أنه الإطعام وإليه أشار الشيخ بقوله ( فذلك ) أي الإطعام المذكور ( أحب إلينا ) أي إلى بعض أصحاب مالك وهو منهم لأنه أعلم نفعا وثانيها العتق وإليه أشار بقوله ( وله أن يكفر بعتق رقبة ) ويشترط فيها أن تكون كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة محررة وتحريرها