طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ) ق والمغمى عليه إما أن يغمى عليه قبل الفجر أو بعده فالأول إن أفاق بعده بكثير لم يجزه بلا خلاف وإن أفاق بعده بيسير لم يجزه على المشهور والثاني إن أفاق بعده بمدة يسيرة أجزأه وإن أفاق بعد الزوال أو عنده لم يجزه وحكم المجنون حكم المغمى عليه ( ولا يقضي ) من أغمي عليه ليلا وأفاق بعد طلوع الفجر ( من الصلوات ) المفروضة ( إلا ما أفاق في وقته ) وقد تقدم هذا في باب جامع الصلاة أعاده لينبه على أن الصوم يخالف الصلاة ألا ترى أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لمشقة التكرار ( وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه ) قيل ينبغي في كلامه بمعنى الاستحباب وقيل بمعنى الوجوب
وقوله ( وجوارحه ) من عطف العام على الخاص وجوارحه سبعة السمع والبصر واللسان