فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1372

الآية بقراءة القرآن والذكر والصيام والقيام والصدقة وسائر العبادات ويكره تعظيمه بالتزويق والوقود ونحو ذلك ( ولا يقرب ) بضم الراء وفتحها وهو الأفصح ( الصائم ) فاعله ( النساء ) مفعوله ( بوطء لا مباشرة ولا قبلة للذة ) أما الوطء فحرام إجماعا وأما ما بعده فقيل مكروه وقيل حرام وهو الذي يؤخذ من كلامه لعطفه على المحرم إجماعا ولقوله بعد ولا يحرم ذلك عليه في ليلة فإن فعل شيئا من ذلك وسلم فلا شيء عليه وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة واعترض بعضهم قوله للذة لأن ظاهره يقتضي إباحة القبلة لغير اللذة قائلا وقد تحدث اللذة وإن لم يقصدها والصواب المنع مطلقا وظاهر كلامه أن القبلة منهي عنها مطلقا في فرض أو نفل لشيخ أو شاب وهو كذلك في المشهور قاله ع وفيه نظر بالنسبة للنفل فإن قوله ( في نهار رمضان ) يرده ثم صرح بمفهوم هذا زيادة في الإيضاح فقال ( ولا يحرم ذلك ) أي ما ذكره من الوطء والمباشرة والقبلة للذة ( عليه ) أي على الصائم ( في ليلة ) أي ليل رمضان لقوله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وإنما يستوي الليل والنهار في حق المعتكف والمحرم وقوله ( ولا بأس أن يصبح ) الصائم ( جنبا من الوطء ) تكرار مع قوله قيل ومن أصبح جنبا ولم يتطهر الخ ( ومن التذ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت