فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 1372

المساجد ) فلا يصح في البيوت والحوانيت ونحوها ( كما قال الله سبحانه وتعالى { وأنتم عاكفون في المساجد } فيصح الاعتكاف في أي مسجد كان ولو كان غير المساجد الثلاثة في أي بلد كان( فإن كان بلد ) بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة اسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد ( فيه الجمعة ) وهو ممن تلزمه الجمعة ونذر أياما تأخذه فيها الجمعة ( فلا يكون ) بمعنى لا يصح الاعتكاف ( إلا في ) المسجد ( الجامع ) في المكان الذي تصح فيه الجمعة فلا يصح على سطح المسجد ولا في بيت الخطابة ولا السقاية ولا بيت قناديله لكونها محجورا عليها فأشبهت بذلك الحوانيت والبيوت التي لا تدخل إلا بإذن والمستحب عجز المسجد لأنه أخفى للعبادة وللبعد ممن قد يتشاغل بالحديث معه

( إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت