فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1372

ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة ) مثل ستة أيام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على المذهب ( وأقل ما هو أحب ) أي مستحب ( إلينا ) أي إلى المالكية على رأي ( من الاعتكاف عشرة أيام ) وأكمله شهر وتكره الزيادة عليه وعلى رأي أقله يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وما زاد عليها مكروه أو خلاف الأولى ( ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه ) ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوما لا يلزمه ليلته ومذهب المدونة خلافه ( وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة ) على المشهور وعن سحنون البطلان لأن من نذر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه فلا يصح ورأى في المشهور أن الأصل في الكلام الإعمال دون الإهمال

ثم شرع يتكلم على أمور مفسدات للاعتكاف فقال ( ومن أفطر فيه ) أي في اعتكافه بأكل أو شرب ( متعمدا فليبتدىء اعتكافه ) ظاهر كلامه التفريق بين العامد والناسي وهو كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت