وإنما قيدنا الشهر في كلامه بغير رمضان لقوله ( وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر ) على المشهور على جهة الاستحباب ( في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى ) لفعله عليه الصلاة والسلام وما ذكر جرى على الغالب وكذلك يفعل إذا اعتكف العشر الأول من ذي الحجة فإنه يبيت ليلة يوم النحر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى
ولما أنهى الكلام على الاعتكاف الذي هو من توابع الصوم الذي هو أحد أركان الإسلام انتقل يتكلم على الزكاة التي هي إحدى دعائمه أيضا فقال