فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1372

وإنما قيدنا الشهر في كلامه بغير رمضان لقوله ( وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر ) على المشهور على جهة الاستحباب ( في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى ) لفعله عليه الصلاة والسلام وما ذكر جرى على الغالب وكذلك يفعل إذا اعتكف العشر الأول من ذي الحجة فإنه يبيت ليلة يوم النحر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى

ولما أنهى الكلام على الاعتكاف الذي هو من توابع الصوم الذي هو أحد أركان الإسلام انتقل يتكلم على الزكاة التي هي إحدى دعائمه أيضا فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت