عن الجميع من وسطه ) على المشهور أما إن كان فيها نوع واحد أخذت منه جيدا كان أو رديئا وليس عليه أن يأتى بالوسط ولا بالأفضل منه وإن كان فيه نوعان جيد ورديء أخذ من كل ما يصيبه بحصته ولو كان الرديء قليلا لأن الأصل أن تؤخذ زكاة كل عين من أصله لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة كل مال منه فخصته السنة بالماشية أن تؤخذ من الوسط وبقي ما سواه على الأصل قاله ك
( ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق ) على المشهور لعموم قوله تعالى { كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده } وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر
وقال ابن وهب لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيت
ابن عبد السلام وهو الصحيح على أصل المذهب لأنه ليس بمقتات وعلى المشهور بتزكيته إذا بلغ النصاب أخرجت زكاته من زيته لا من حبه على المشهور العشر إن سقي بغير مشقة ونصف العشر إن سقي بمشقة ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا بالوزن وإنما الشرط بلوغ الحب نصابا كما صرح به الشيخ وحكى ابن الحاجب عليه الاتفاق فلو أخرج من حبه لم يجزه ( و ) كذلك على المشهور ( يخرج من الجلجلان ) وهو السمسم ( و ) في ( حب الفجل ) ونحوهما مما يعصر ( من