زيته ) إذا بلغ حبه خمسة أوسق العشر إن سقي بغير مشقة ونصف العشر فيما سقي بمشقة ونفضه وعصره على ربه وإنما يأخذه المساكين مصفى كالحب ج ما ذكره أنه يخرج من زيته وهو المشهور حتى إنه لو أخرج من الحب لما أجزأه ( فإن باع ذلك ) أي الزيتون وما بعده ( أجزأه أن يخرج من ثمنه ) كان الثمن نصابا أم لا وإنما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن بعضهم إنما قال ( إن شاء الله ) لضعف هذا القول ومنهم من قال إنما قال ذلك لقوة الخلاف فيه والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من زيته وإن لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الأخضر يزكى من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير إذا كان خرصه