خمسة أوسق وإن نقص عنها لم يجب فيه شيء إن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف ذلك ( ولا زكاة في الفواكة ) الخضرة كالتفاح والمشمش ( و ) لا في ( الخضر ) لما صح عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فمعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت ) الدنانير ( عشرين دينارا ففيها نصف دينار ) وقوله ( ربع العشر ) تفسير لنصف الدينار زيادة إيضاح ( فما زاد ) على العشرين دينارا ( ف ) يخرج منه ( بحساب ذلك ) أي ما زاد ( وإن