فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1372

قل ) ولا يشترط بلوغه في الذهب أربعة دنانير وفي الفضة أربعين درهما ( ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك ) أي المائتي درهم ( خمسة أواق ) بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية ( والأوقية ) بضم الهمزة وتشديد الياء زنتها ( أربعون درهما ) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره ويقال له درهم الكيل ثم فسر الأوقية بما هو معلوم عندهم بقوله ( من وزن سبعة أعني أن سبعة دنانير ) شرعية ( وزنها عشرة ) أي وزن عشرة ( دراهم ) شرعية وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم الكيل ودنانير الكيل وجدتهما واحدا لأن وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط وكل دينار وزنه اثنتان وسبعون حبة فإذا ضربت عشرة في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وتبقى الأخماس وهي عشرون خمسا بأربع حبوب فهذه خمسمائة وأربع حبوب وإذا ضربت سبعة في اثنين وسبعين يخرج من ذلك خمسمائة وأربع حبوب فاتفق السبع دنانير والعشرة دراهم في عدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت