فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1372

الحبوب وكرر قوله ( فإذا بلغت ) الدراهم من ( هذه الدراهم مائتا درهم ) صوابه مائتي درهم ليرتب عليه قوله ( ففيها ربع عشرها ) وهو ( خمسة دراهم فما زاد ) على المائتي درهم ( فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة ) لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك

ثم فرع على الجمع فقال ( فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره ) فالجمع بالأجزاء لا بالقيمة بأن يجعل كل دينار بعشرة دراهم ولو كانت قيمته أضعافها كا لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسون وخمسة دنانير فلو كان له مائة وثمانون درهما ودينار يساوي عشرين درهما فلا يخرج شيئا ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر على المشهور

ولما فرغ من زكاة العين شرع يتكلم على زكاة العروض فقال ( ولا زكاة في العروض )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت