فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1372

المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان إذا قصرت عن النصاب وهي إما للقنية ولا زكاة فيها اتفاقا وإما للتجارة ففيها الزكاة اتفاقا وهي إما للإدارة وستأتي وإما للاحتكار وهي التي يترصد بها الأسواق لربح وافر ولوجوب الزكاة فيها شروط أحدها النية وإليه أشار بقوله ( حتى ) أي إلا أن ( تكون للتجارة ) أي ينوي بها التجارة فقط أو التجارة مع القنية أو الغلة احترازا من عدم النية كأن يعاوض بها ولا نية له أو تكون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية فقط أو الغلة فقط أو هما معا فإنه لا زكاة في هذا

ثانيها أنه يترصد بها الأسواق أي يمسكها إلى أن يجد فيها ربحا جيدا وأخذ هذا من قوله ( فإذا بعتها بعد حول فأكثر ) ثالثها أن يملكها بمعاوضة وأخذ هذا من قوله ( من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ) احترازا من أن يملكها بإرث أو هبة ونحو ذلك فإنه لا زكاة فيها إلا بعد حول من يوم قبضت ثمنها

رابعها أن يبيعها بعين وأخذ هذا من قوله ( ففي ثمنها الزكاة لحول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت