فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1372

نصاب الزكاة ربع عشره حالة كونه ( متصلا به ) أي بالنصاب المخرج أولا ( وإن قل ) وهذا الاتصال يحتمل أن يكون في النيل وأن يكون في العمل وأن يكون فيهما معا ويرجح الأول قوله

( فإن انقطع نيله ) أي عرقه الذي في المعدن ( بيده ) أي بعمله بأن تبعه حتى انقضى فأطلق اليد هنا على العمل ( وابتدأ ) آخر ( غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ) الخارج بعد النصاب الذي خرج أولا ( ما فيه الزكاة ) فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة

ثم انتقل يتكلم على آخر ما ختم به الترجمة وهي الجزية فقال ( وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم ولا ) من ( صبيانهم ولا ) من ( عبيدهم ) إنما تؤخذ من هؤلاء الثلاثة لأن الله تعالى إنما أوجبها على من قاتل لأن قوله تعالى { قاتلوهم } يستدعي مقاتلين وهم في الغالب الرجال دون النساء والصبيان وأما العبيد فإنهم مال تبع لمالكيهم وأخذ من كلامه أربعة شروط لأخذ الجزية الذكورية والبلوغ والحرية والكفر ويشترط في هذا الأخير أن يكون غير قرشي وأن يقر على كفر فالقرشي لا جزية عليه اجماعا لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرتد لا تؤخذ منه إذ لا يقر الفقير الذي لا شيء عنده ( وتؤخذ من المجوس ) جمع مجوسي منسوب إلى مجوسة نحلة ( و ) تؤخذ ( من نصارى العرب ) عبد الوهاب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت