( ويؤخذ من تجار الحربيين العشر ) أي عشر ما قدموا به ظاهره باعوا أو لم يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الإسلام وهو قول ابن القاسم وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإسلام وجميع بلاد الإسلام كالبلد الواحدة وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم وهم غير ممنوعين من بلاد فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم
وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وان رآه الإمام وهو قول مالك
وقال ابن القاسم يؤخذ منهم بحسب ما يرى الإمام وصرح د بمشهوريته
وكذلك لا يزاد على العشر شيء هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق وأما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه بقوله ( إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك ) أي من العشر فيجوز أخذ أكثر من العشر بحسب ما شارطوا عليه
ج ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق والمشهور تمكينهم لغيره إذا حملوه لأهل الذمة لا