فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1372

( الخمس على من أصابه ) ظاهره ولو كان دون النصاب وهو كذلك على المشهور لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس

عام في الكثير والقليل وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط في واجده الإسلام والحرية وهو كذلك وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل في تخليصه وليس كذلك وإنما فيه الزكاة على ما في المدونة والموطأ وظاهره أيضا أنه لمن وجده مطلقا وقرره ع بذلك وليس كذلك بل فيه تفصيل وهو إن وجده في الفيافي من بلاد الإسلام فهو لواجده وإن وجده في ملك أحد فهو له اتفاقا

تنبيهات الأول يعطى الخمس للإمام العدل يصرفه في محله فإن كان غير عدل تصدق واجده به

الثاني ما ظهر أنه من دفن المسلمين أو من دفن أهل الذمة لعلامة فهو لقطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت