فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1372

الزكاة وهو المذهب

وعن أبي حنيفة والشافعي لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة أجاب بعض أصحابنا بمنع كون المفهوم حجة سلمنا أنه حجة فقد عارضه عموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة وهذا أقوى من المفهوم وبدأ بالكلام على بيان فروض زكاة الإبل اقتداء بالحديث وفروض زكاتها إحدى عشرة فريضة أربعة منها المأخوذ فيها من غير جنسها وهو الغنم ويسمى المزكى بها شنقا بفتح الشين المعجمة وبالنون وسبعة الزكاة فيها من جنسها وقد أشار إلى أولى الأربعة بقوله ( ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود ) بذال معجمة في أوله ودال مهملة في آخره والأصل فيما ذكره قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة روي بالإضافة وعدمها

( وهي ) أي الخمس ذود ( خمس من الإبل ) فإذا بلغت هذا العدد ( ف ) الواجب ( فيها شاة جذعة أو ثنية ) وهما ما أوفى سنة ودخل في الثانية ( من جل غنم ذلك البلد من ضأن أو معز ) فإن كان جل غنمها الضأن أخذت منه وإن كان المعز أخذت منه لأن الحكم للغالب ولا يشترط في الشاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت