الزكاة وهو المذهب
وعن أبي حنيفة والشافعي لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة أجاب بعض أصحابنا بمنع كون المفهوم حجة سلمنا أنه حجة فقد عارضه عموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة وهذا أقوى من المفهوم وبدأ بالكلام على بيان فروض زكاة الإبل اقتداء بالحديث وفروض زكاتها إحدى عشرة فريضة أربعة منها المأخوذ فيها من غير جنسها وهو الغنم ويسمى المزكى بها شنقا بفتح الشين المعجمة وبالنون وسبعة الزكاة فيها من جنسها وقد أشار إلى أولى الأربعة بقوله ( ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود ) بذال معجمة في أوله ودال مهملة في آخره والأصل فيما ذكره قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة روي بالإضافة وعدمها
( وهي ) أي الخمس ذود ( خمس من الإبل ) فإذا بلغت هذا العدد ( ف ) الواجب ( فيها شاة جذعة أو ثنية ) وهما ما أوفى سنة ودخل في الثانية ( من جل غنم ذلك البلد من ضأن أو معز ) فإن كان جل غنمها الضأن أخذت منه وإن كان المعز أخذت منه لأن الحكم للغالب ولا يشترط في الشاة