فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1372

المأخوذة أن تكون أنثى واشترطه ابن القصار وجعله بعضهم ظاهر قول الشيخ جذعة أو ثنية ولو دفع رب المال عن الخمس بعيرا بدلا من الشاة الواجبة عليه أجزأه على الصحيح لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه وغاية أخذ الشاة ( إلى تسع ) فالخمس فرض والأربعة وقص وهي أقل أوقاص الإبل

ك اختلف في هذه الشاة هل هي مأخوذة عن الخمس خاصة والأربعة الزائدة لا شيء فيها أو هي

متعلقة بالجميع وأن الأوقاص مزكاة أيضا في ذلك قولان انتهى

وقال ع ولا يصح قول من قال إن ظاهر قوله إلى تسع أن الأوقاص تزكى بل الشاة وجبت في خمس ولا شيء فيما زاد عليها إلى العشرة انتهى

وهذا هو الموافق لقوله بعد ولا زكاة في الأوقاص ثم أشار إلى بقية الأربعة فرائض المأخوذ فيها من غير جنسها بقوله ( ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاثة شياه إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين ) فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا ثم شرع في السبعة الباقية فقال ( ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين ) ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره ما أوفت سنة ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض أي حامل لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة ( فإن لم تكن ) بنت مخاض موجودة ( فيها ) أي في الخمس والعشرين أو كانت موجودة لكنها ليست له خالصة ( ف ) المأخوذ حينئذ ( ابن لبون ) وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله ( ذكر ) تأكيد ( فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت