فهرس الكتاب
( ف ) الواجب ( فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ) والوقص فيها تسعة وتسعون ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله ( فإن زاد ) عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين ( ف ) الواجب ( في كل مائة شاة ) قال في الجلاب فما زاد بعد ذلك يعني بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي الأربعمائة أربع شياه وفي الخمسمائة خمس شياه ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات هذا مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي
وقال الشعبي والحسن كذا في ك وفي ع بدل الحسن النخعي مبدأ المائة إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه
ك نقلا عن بعضهم وما قالاه غير صحيح للخبر الذي روي فيه وفيه فإن زاد على ذلك يعني على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم انتهى
ولما فرغ من بيان حكم فروض الماشية الثلاث شرع يبين حكم ما بين الفريضتين فقال ( ولا زكاة في الأوقاص ) جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قال سند وقال ق وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون فهو خطأ ( وهو ) لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب واصطلاحا هو ( ما بين الفريضتين من كل الأنعام ) في كلامه مشاحة لفظية تعرف بأدنى تأمل وما ذكره أحد قولين مشهورين والمشهور الآخر فيه الزكاة