فهرس الكتاب
هذا الغاية غير داخلة في المغيا وقوله ( ولا تؤخذ إلا أنثى ) زيادة بيان فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربها على الإتيان بها إلا أن يعطى أفضل منها ( وهي ) أي المسنة ( بنت أربع سنين ) ظاهره أنها ما أوفت أربع سنين وهو قول ابن حبيب وعبد الوهاب ومنهم من أول كلامه بأن مراده ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهو قول ابن حبيب أيضا وابن شعبان واقتصر عليه صاحب المختصر ومعنى قوله ( وهي ثنية ) زالت ثناياها والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله ( فما زاد ) أي على الأربعين بقرة ( ف ) الواجب ( في كل أربعين ) بقرة ( مسنة وفي كل ثلاثين ) بقرة ( تبيع ) ع يريد فيما يمكن فيه ذلك فإن زادت خمسة على الأربعين فلا شيء فيها
وقال أبو حنيفة فيها ثمن مسنة وإذا بلغت خمسين فلا شيء في العشرة عندنا وقال أبو حنيفة فيها مسنة وربع مسنة فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان فعلى هذا يجري قوله فما زاد الخ
ثم ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولاها وما تزكى به بقوله ( ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ ) أي تكمل ( أربعين شاة فإذا بلغتها ) أي كملت أربعين شاة ( ف ) الواجب ( فيها ) حينئذ ( شاة جذعة أو ثنية ) وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الإبل ويستمر أخذ الشاة ( إلى عشرين ومائة ) فالوقص ثمانون ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به فقال ( فإذا بلغت ) أي كملت الغنم عند المزكى ( إحدى وعشرين ) شاة ( ومائة ) أي مائة شاة ( ف ) الواجب ( فيها ) حينئذ ( شاتان ) يستمر ذلك ( إلى مائتي شاة ) فالوقص هنا تسعة وسبعون ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال ( فإذا زادت ) على المائتين ( واحدة ) فأكثر