( في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) ثم ثنى بالكلام على زكاة البقرة ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وقد أشار إلى الأول وما يزكى به بقوله ( ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين ) بقرة ( فإذا بلغتها ) أي الثلاثين ( ففيها تبيع ) بمثناة فوقية ثم موحدة ثم مثناة من تحت ثم عين مهملة سمي بذلك لأنه يتبع أمه وقيل يتبع قرناه أذنيه وتساوى بهما ( عجل جذع ) ظاهره اشتراط الذكر وهو المشهور وما ذكره في سنه من أنه ما ( قد أوفى سنتين ) هو الصحيح عند أهل اللغة وقال عبد الوهاب هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ( ثم كذلك ) يستمر أخذ التبيع ( حتى تبلغ ) البقر عند المزكى ( أربعين ) بقرة فإذا بلغتها أي الأربعين فحينئذ ينقطع تزكيتها بالتبيع و ( يكون فيها مسنة ) بضم الميم وكسر السين المهملة ثم بالنون المشددة فعلى