فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1372

من الزكاة وإلى هذا أشار بقوله ( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية ) الزيادة في ( الصدقة ) ولو قدم هذا على قوله وكل خليطين الخ لكان أولى لأنه وقع في الحديث مرتبا كذلك ( وذلك ) أي النهي عن التفريق والجمع المذكورين نهي تحريم على المشهور ( إذا قرب الحول ) ابن القاسم في الكتاب إذا كان ذلك أي الإختلاط قبل الحول بشهرين فأقل فهم خلطاء وأنا أرى أنهم خلطاء في أقل من شهرين ما لم يتقارب الحول جدا ويهربا فيه إلى أن يكونا خليطين فرارا من الزكاة ابن شاس هذا كله إذا كان ما وجد عليه من اجتماع أو افتراق منقصا من الزكاة فإن لم يكن منقصا فلا يتهمان عليه بل يزكى المال على ما يوجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت