فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1372

عليه وإلى هذا أشار الشيخ بقوله ( فإذا كان ) أي التفريق أو الاجتماع عند قرب الحول ( ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما بما كانا عليه قبل ذلك ) الافتراق أو الاجتماع مثال التفريق خوف الزيادة في الصدقة رجلان لكل واحد مائة شاة وشاة فيفترقان في آخر الحول فتجب عليهما شاتان وقد كان الواجب عليهما ثلاثا ومثال الجمع لذلك ثلاثة رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب عليهم شاة واحدة وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه

ثم شرع يبين ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام فقال ( ولا تؤخذ في الصدقة السخلة ) وهي الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكرا كانت أو أنثى ( و ) مع ذلك ( تعد على أرباب الغنم ) كان في الأصل نصاب أم لا لقول عمر المتقدم ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ ( العجاجيل في ) صدقة ( البقر ) جمع عجل وهو ما كان دون السن الواجب الذي هو التبيع ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ ( الفصلان في ) صدقة ( الإبل ) جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض ( و ) مع كون العجاجيل والفصلان لا تؤخذ في الصدقة ( تعد عليهم ) أي على أربابها لتؤخذ زكاتها ( و ) كذلك ( لا يؤخذ ( في الصدقة( تيس ) ع وهو ذكر المعز الصغير وقيل ذكره مطلقا لدناءته ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ في الصدقة ( هرمة ) وهي الكبيرة الهزيلة ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ في الصدقة ( الماخض ) وهي الحامل التي ضربها الطلق قاله ك

وقال ق الماخض هي الحامل سواء كانت في أول الحمل أو آخره وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس ( و ) كذلك ( لا ) يؤخذ في الصدقة ( فحل الغنم ) وهو الذي أعد للطرق ضأنا كان أو معزا لأنه من خيار أموال الناس ( و ) كذلك ( لا ) يؤخذ في الصدقة ( شاة العلف ) وهي المعدة للتسمين للأكل لا للنسل ذكرا كان أو أنثى لأنها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت