فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 1372

( عن مكاتبه ) على المشهور ( وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد ) أي بعد عجزه ( ويستحب إخراجها ) أي زكاة الفطر ( إذا طلع الفجر من يوم الفطر ) لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وتعرض لوقت الاستحباب ولم يتعرض لوقت الوجوب وفيه قولان مشهوران أحدهما أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان والآخر بطلوع فجر يوم العيد وتظهر ثمرة الخلاف فيمن ولد أو مات أو أسلم ونحو ذلك ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيا فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم وتدفع لحر مسلم مسكين أو فقير فلا تدفع لعبد ولو كان فيه شائبة حرية ولا لكافر ولا لغني

( ويستحب الفطر قبل الغدو إلى المصلى فيه ) أي في يوم الفطر على أي شيء لكن الأفضل أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت