فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1372

فقال ( ويخرج عن العبد سيده ) ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو إن كان العبد مسلما للقنية أو للتجارة أخرج عنه وكذا إن كان آبقا مرجوا أما غير المرجو فلا يخرج عنه والمعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه

( و ) كذلك الولد المسلم ( الصغير ) الذي ( لا مال له يخرج عنه والده ) مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه وإن بلغ زمنا أخرج عنه والأنثى يخرج عنها وإن بلغت حتى تتزوج ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك وقيدنا الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله ( ويخرج الرجل ) يعني أو غيره ( زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته ) بقرابة أو رق أو نكاح أغنى عما قبله ( و ) كذلك يخرج زكاة الفطر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت