والعمرة وهو الإحرام وبيان حقيقته وعلى سنتين ومستحب أما حقيقة فقال ع ظاهر كلامه على قول ابن حبيب القائل بأن الإحرام إنما ينعقد بالنية والقول في مناسك خليل حقيقة الإحرام الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه على الطريق
وقال أيضا والمشهور أنه لا ينعقد الإحرام بمجرد النية وليست التلبية شرطا في صحة الإحرام خلافا لابن حبيب في جعلها كتكبيرة الإحرام في الصلاة وقال عبد الوهاب وعياض وسند وغيرهم ينعقد بالنية وحدها وأما السنتان فإحداهما الإحرام إثر صلاة صرح بذلك في باب جمل وظاهر كلامه هنا استواء الإحرام عقب الفرض والنفل وهو كذلك في تحصيل السنة وفي تحصيل الفضيلة على قول وهو خلاف المشهور فإن المشهور كون الإحرام عقب صلاة مطلقا سنة وكونه عقب نافلة مستحب وسبب الخلاف الاختلاف في إحرامه عليه الصلاة والسلام هل كان عقب فريضة أو نافلة قال في الجلاب ومن أحرم في غير وقت صلاة فليؤخره حتى يدخل وقت الصلاة إلا أن يخاف فواتا فيحرم بغير صلاة ومن أحرم