بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيء عليه والسنة الثانية التلبية والمستحب الاقتصار على التلبية المذكورة لأنها تلبيته عليه الصلاة والسلام ( ويؤمر ) مريد الحج أو العمرة ولو حائضا أو نفساء على جهة السنية كما صرح به في جمل ( أن يغتسل عند ) إرادة ( الإحرام قبل أن يحرم ) لما في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم تجرد للإحرام واغتسل قبل أن يحرم وكذلك أصحابه ويشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا بالإحرام لأنه يشبه غسل الجمعة وإذا لم يجد ماء فلا يتيمم كغسل الجمعة وليس في تركه عمدا أو نسيانا دم وكذلك باقي اغتسالات الحج والدليل على سنيته للحائض والنفساء ما في الموطأ أن أسماء ولدت فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل بهرام وإذا جهلت الحائض أو النفساء الغسل حتى أحرمت فقال مالك تغتسل إذا علمت يريد وكذلك غيرهما ويستحب لمريد الإحرام بأحد النسكين أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وأن لا يحلق رأسه طلبا للشعث ( و ) يؤمر أيضا إن كان رجلا على جهة السنية أن ( يتجرد من مخيط الثياب ) ويلبس إزارا ورداء ونعلين