فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1372

( ويستحب ) أي للمحرم بأحد النسكين إن كان غير حائض ونفساء ( أن يغتسل لدخول مكة ) ما ذكره من استحباب هذا الغسل نص عليه في باب جمل أيضا ونص فيه على أن الغسل للوقوف بعرفة سنة ونص صاحب المختصر على أن الثلاثة سنة آكدها غسل الإحرام ويتدلك فيه دون غسل مكة وعرفة والأفضل أن يغتسل غسل مكة بذي طوى بفتح الطاء مقصور لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومن لم يأت على ذي طوى اغتسل من مقدار ما بينهما

ثم أشار إلى سنة من سنن الإحرام وهي تجديد التلبية فقال ( ولا يزال ) المحرم ( يلبي دبر الصلوات ) المفروضات والنوافل ( وعند كل شرف ) أي مكان عال وفي بطون الأودية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت