فهرس الكتاب
الصفحة 612 من 1372
الحجر إلى الحجر
الخامس الموالاة فلو نسي شوطا وذكر بالقرب ولم ينتقض وضوءه عاد إليه بالقرب كما يرجع إلى الصلاة وإن طال بطل الطواف قياسا على الصلاة
السادس أن يركع ركعتين عقبه وسيأتي الكلام عليهما
تنبيهان الأول إذا شك في الطواف بنى على الأقل كالصلاة
الثاني إذا أقيمت عليه فريضة وجب عليه القطع ثم يبني من حيث قطع ويستحب له أن يخرج عن كمال شوط ولا
حجم الخط: