فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1372

الحجر إلى الحجر

الخامس الموالاة فلو نسي شوطا وذكر بالقرب ولم ينتقض وضوءه عاد إليه بالقرب كما يرجع إلى الصلاة وإن طال بطل الطواف قياسا على الصلاة

السادس أن يركع ركعتين عقبه وسيأتي الكلام عليهما

تنبيهان الأول إذا شك في الطواف بنى على الأقل كالصلاة

الثاني إذا أقيمت عليه فريضة وجب عليه القطع ثم يبني من حيث قطع ويستحب له أن يخرج عن كمال شوط ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت