فهرس الكتاب
الصفحة 613 من 1372
يقطع لجنازة على المشهور فإن فعل ابتدأ
وأما سننه فخمسة أحدها الرمل بالفتح وإليه أشار الشيخ بقوله ( ثلاثة خببا ) الخبب الرمل وهو الهرولة فوق المشي ودون الجري وهذا سنة في حق الرجل غير المراهق ولو مريضا أو صبيا محمولا ولا دم في تركه
( ثم أربعة مشيا ) ودليل هذا كله فعله صلى الله عليه وسلم ذلك ثانيها المشي فإذا طاف راكبا أو محمولا لعذر أجزأه وإن لم يكن لعذر أعاد الطواف إلا أن يكون
حجم الخط: