فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1372

ابتدأه ولا يبيع ولا يشتري مع أحد يحدثه فإن فعل وكان خفيفا لم يضر وإن أصابه حقن توضأ وبنى والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف

وإن أقيمت عليه الصلاة تمادى إلا أن يضيق وقت تلك الصلاة فليصل ثم يبني على ما مضى له

الثالث إكمال العدد وإليه أشار بقوله ( سبع مرات ) فمن ترك شوطا من حج أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه

الرابع أن يتقدمه طواف صحيح ولا يشترط فيه أن يكون واجبا بل يكفي أي طواف كان على ما صدر به ابن الحاجب وفهمه خليل من المدونة

وقال د المشهور اشتراط كونه واجبا كطواف الإفاضة والقدوم وتقديمه أي السعي عند طواف القدوم واجب لغير المراهق والحائض والنفساء فيؤخرونه للإفاضة وإن أخره غيرهم له فالدم خلافا لأشهب وأما سننه فثمانية الأولى اتصاله بالطواف إلا الشيء اليسير

الثانية المشي إلا من عذر فإن ركب من غير عذر أعاد سعيه إن كان قريبا فإن تباعد أجزأه وأهدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت